السيد كمال الحيدري

416

منهاج الصالحين (1425ه-)

من الأجرة ، كما يجوز لهما الاتّفاق على أقسام المنفعة على خلاف نسبة الأجرة . كما يجوز استئجار عاملين أو أكثر على عملٍ واحد ، فيستحقّان الأجرة بنسبة عمل كلّ واحدٍ منهما ، كما يجوز اشتراط التساوي . أحكام التلف المسألة 1496 : العين المستأجرة والعين متعلّق الإجارة بيد العامل هي أمانةٌ مالكية ، لا يضمنها إذا تلفت أو تعيّبت إلّا بالتعدّي والتفريط ، والتعدّي : هو فعل ما يجب تركه ، والتفريط : هو ترك ما يجب فعله ، وبالجملة : يجب على المستأجر والعامل حفظ العين كما يحفظ ماله . فإن فعل ذلك ، لم يضمن التلف . ولو اشترط المالك على المستأجر أو العامل الضمان على كلّ حال ، ولو من دون التعدّي والتفريط ، صحّ الشرط . فإذا وافق الآخر عليه ، لزمه العمل به . فلو حصل تلفٌ أو نقصٌ أو عيب ، ولو بسببٍ سماويّ أو قهريّ ، ضمنه بحسب الشرط . ولا فرق فيما تقدّم بين الإجارة الصحيحة والباطلة . كما لا ضمان على المستأجر والعامل للتلف العرفيّ الحاصل بسبب الاستعمال . المسألة 1497 : لو انقضت مدّة الإجارة أو العمل ، وجب على المستأجر والعامل تسليم العين إلى مالكها فوراً ، إلّا إذا طلب المالك إبقاءها عنده . فلا يضمنها حينئذٍ إلّا بالتعدّي والتفريط . ولو امتنع من تسليمها للمالك ، ضمنها ، ولو من دون التعدّي والتفريط . المسألة 1498 : لو تلفت العين بيد العامل أثناء العمل بها ، لم يضمن كما تقدّم ، إذا كان من أهل الخبرة في مجال عمله ، ولو لم يكن من أهل الخبرة ، وتلفت العين بيده ، ضمنها على كلّ حال . على أنّ فتح المحلّ ووضع اللافتة والإعلانات ونحوها ، دلالةٌ عرفيةٌ على أنّ صاحبها من أهل الاختصاص في هذا المجال . فلو لم يكن كذلك ، كان هذا من الكذب المحرّم . المسألة 1499 : إذا أتلف الأجير العين التي استؤجر عليها بعد إتمام العمل ،